رغم مرور اكثر من عامين علي صدور حكم
قضائي بعدم أحقية وزارة المالية في تحصيل ضريبة علي العلاوات الاجتماعية
التي يحصل عليها نحو 6.5 مليون موظف بالدولة، إلا أن وزارة المالية
تصر علي تحصيل الضريبة عليها بالمخالفة للقانون، حتي المبلغ الذي تم
رصده لتنفيذ الأحكام التي يحصل عليها الموظفون في الموازنة الحالية
والبالغ نصف مليار جنيه لم يصرف منه شيء تقريبا، لأن مصلحة الضرائب
أصرت علي تطبيق الحكم لكل حالة علي حدة، وهو ما يعني أن أي موظف يريد
الحصول علي حقه الضائع عليه رفع دعوي قضائية للحصول عليه، وكأن المحاكم
في حاجة لعبء جديد يتمثل في رفع ملايين القضايا من الموظفين للحصول علي
حقهم الذي تغتصبه وزارة المالية.
وحذرت
جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة المحاسب القانوني أشرف عبد الغني من
استمرار الظلم الواقع علي الموظفين، مطالبة ممتاز السعيد وزير المالية
بتطبيق القانون، لأن تطبيقه سيؤدي لزيادة دخول الموظفين، وهو ما يرفع
عن كاهلهم جزءا من الأعباء المالية التي يتحملونها بسبب الارتفاع المستمر
في الأسعار.
وقال أشرف عبد
الغني أن الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق أعلن وقف تحصيل ضريبة كسب
العمل علي العلاوات الاجتماعية التي تضم سنويا لمرتبات العاملين،
اعتبارا من أول يوليو 2012، وذلك تنفيذا لحكم القضاء الذي قضي باعفاء
العلاوات الاجتماعية التي يتقاضاها العاملون بالدولة من الضريبة والذي صدر
في أغسطس2010، خاصة أن محكمة استئناف القاهرة أكدت في حكمها عدم أحقية
مصلحة الضرائب في احتساب ضريبة كسب عمل علي ما يقابل العلاوات الخاصة التي
يتم ضمها إلي الراتب الأساسي، وكذا الأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت.
وأمرت المحكمة باستبعادها من هذا الوعاء ورد ما سبق خصمه مع ما يترتب علي
ذلك من آثار، لكن الممارسة العملية أثبتت أنه لم يتم تحقيق شيء علي أرض
الواقع مما أعلنه الوزير الأسبق، وذلك بسبب أن رد المبالغ التي سددت
للضرائب عن العلاوات سيكلف الخزانة العامة نحو 6 مليارات جنيه. وأكد
عبد الغني أن الحكم الصادر في هذا الشأن جاء ليصحح معالجة ضريبية خاطئة،
كانت تقوم بها الإدارات المالية ببعض الجهات والمؤسسات الحكومية ،
والتي تم من خلالها اخضاع ما تم ضمه من علاوات خاصة اجتماعية إلي المرتب
الأساسي إلي ضريبة المرتبات والأجور بما يخالف ما نص عليه قانون العلاوة
ذاته من اعفاء العلاوة من ضريبة الرواتب والأجور، سواء تم ضمها للرواتب
الأساسية، أو خلال حصول الموظف عليها منفردة بخلاف الراتب الأساسي.
بينما
حذر المحاسب القانوني أحمد شحاتة من خطورة عدم تعميم الحكم الخاص بضريبة
كسب العمل، والمتضمن إعفاء العلاوات من الضريبة علي الحالات المماثلة لما
قد ينطوي عليه من إضافة أعباء إدارية ضخمة علي المصلحة وعلي المحاكم
المتخمة بمئات الآلاف من القضايا وهي لا تحتاج لعبء إضافي يلقي علي عاتقها
بسبب خطأ مصلحة الضرائب في تطبيق قانون العلاوات، مضيفا أن عدم تعميم
الحكم علي الحالات المماثلة سيضيف أعباء إدارية ضخمة علي مصلحة الضرائب
تتمثل في متابعة الدعاوي المماثلة التي سيقيمها الموظفون الراغبون في
الاستفادة من الحكم، ولذلك يجب أن تقوم وزارة المالية أو مصلحة الضرائب
باصدارتعليمات تنفيذية واضحة تقضي بتعميم الحكم علي الحالات المماثلة،
خاصة أن الوزارة ومصلحة الضرائب تسعيان للقضاء علي المنازعات الضريبية
المنظورة أمام المحاكم بالتصالح وفتح صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي تقوم
علي الثقة المتبادلة ضماناً لاستقرار المجتمع الضريبي.
كانت
محكمة استئناف القاهرة أصدرت حكما يقضي بعدم أحقية مصلحة الضرائب في
احتساب ضريبة كسب عمل علي ما يقابل العلاوات الخاصة التي يتم ضمها إلي
المرتب الاساسي كل 5 سنوات، وكذلك بعدم خضوع الأجور المتغيرة
والحوافز والمكافآت لهذه الضريبة، كما أمرت المحكمة باستبعادها من هذا
الوعاء ورد ما سبق خصمه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
صدر
الحكم برئاسةالمستشار محمد أحمد عوض الله وعضوية المستشارين محمد سامي
دسوقي واشرف محمد الشوادفي. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن منح
العاملين بالدولة علاوة خاصة يقصد منه مساعدتهم علي مواجهة الزيادة في
اعباء المعيشة، ولتحقيق هذا الهدف أبعدها المشرع عن الضريبة علي
المرتبات، وبالمثل عند ضمها للمرتب.. وكان حسني حماد سليم صاحب الدعوي
ويعمل مديرا بإدارة بضرائب المبيعات قد قرر بأن جهة عمله دأبت علي خصم
ضريبة كسب عمل ما يقابل العلاوات الخاصة التي ضمت إلي الأجر الأساسي،
وكذا الاجور المتغيرة والمكافآت والحوافز بلا وجه حق.. واستند في دعواه
إلي نص المادة ٩١١من الدستور بأن انشاء الضرائب العامة وتعديلها أو
الغاءها لا يكون إلا بقانون.