بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نظراً لما ورد من اسئلة واستفسارات بخصوص خصم ضريبة كسب العمل فقد رأيت لأن يتم تخصيص هذه الحلقة للرد على اسئلة واستفسارات جميع الزملاء الافاضل والله ولى التوفيق
وسوف يتم الشرح من خلال مجموعة الأسئلة التي وردت إلى المنتدى والإجابة عليها جميعها بإذن الله
السؤال الأول
متى فرضت الضريبة وكم قيمتها وما وعائها
الإجابة : فرضت ضريبة كسب العمل جميع العاملين بالحكومة بالقانون رقم ٩١ لسنة 2005 سواء كانوا أشخاص طبيعية أم أشخاص اعتبارية وذلك اعتبارا من شهر يوليو 2005
السؤال الثاني
ما هو وعائها ونسب الخصم وهل الخصم على الدرجات المالية ولا الحد الأقصى؟
الإجابة : وعاء الضريبة هو دخل الشخص من المرتبات التي يحصل عليها خلال العام وتكون كالتالي
الأساسي المجرد من العلاوات الخاصة
+ طبيعة العمل
+ الحوافز ( حافز الأداء )
+ حافز التميز
+ المكافآت والبدلات التي حصل عليها الموظف
وتكون نسبة الضريبة بحسب الشرائح التالية لكل من زادت حصيلة مرتبه عن 12000 في السنة
ولا يوجد أي علاقة للدرجات المالية في خصم الضريبة لان الضريبة تخصم على دخل الموظف السنوي من المرتبات وليس لها علاقة بالدرجة المالية
السؤال الثالث
ما هو حد الإعفاء ومن يستفيد منه من زملائنا؟
الإجابة :
حد الإعفاء هو 12000 في السنة ويستفيد منه جميع الموظفين الذين يحصلون عن دخل سنوي عن عملهم بالدولة وبالتالي فهو يشمل جميع البريديين
السؤال الرابع
هل الزيادة في الأساسي تؤدى إلى الزيادة في مبلغ الضريبة وبالتالي تكون نسب الخصم أعلى؟
الإجابة :
نعم كلما زاد الأساسي تزيد معه طبعة العمل والحوافز وبالتالي يزيد الوعاء الخاضع للضريبة فيزيد مبلغ الضريبة
السؤال الخامس
هل الخصم يتم عن العام السابق وكيفية الخصم بمعنى هل الخصم يتم مرة واحدة ولا على شهور السنة ؟
الإجابة :
الضريبة تخص الإيرادات التي حصل عليها الموظف خلال العام السابق لعام الخصم فهي ضريبة سنوية الحساب شهرية الخصم أي تخصم في العام التالي لعام الاستحقاق وتقسط على أقساط شهرية تبدأ من يناير وحتى ديسمبر فى صورة أقساط ثابتة تنتهي بنهاية السنة الميلادية وليس المالية
السؤال السادس
هل درجات مديري العموم ومديري الإدارات يتم الخصم منها وكم قيمة الخصم؟
الإجابة :
نعم يتم الخصم من كل موظف بغض النظر عن درجته الوظيفية ما دام قد تجاوز نسبة الإعفاء المقررة وهى 12000 جنيه في السنة وبالنسب الموضحة أعلاه
سابعاً
باختصار شديد يمكن حساب الضريبة على المرتبات وما في حكمها على النحو الاتى:---
كافة ما يحصل علية الموظف من مرتبات ومكافآت ومزايا نقدية وعينية
يخصم منها الاتى:--------------
1-العلاوات الاجتماعية والإضافية
2- العلاوات الخاصة المضافة للأجر الأساسي وغير المضافة
3- المبالغ التي يحصل عليها الموظف مقابل أعباء وتكاليف فعلية مثال ذلك بدل الانتقال
ينتج بعد الحساب السابق ما يمكن أن نطلق علية صافى الإيراد المؤقت والذي يحسب علية
الخصومات آلاتية:-
1- اشتراكات في صناديق التأمين الخاصة المنشئة طبقا للقانون 54لسنة1975
2- أقساط التأمين على الحياة لمصلحة الموظف
3- أقساط التأمين الصحي واى أقساط لاستحقاق معاش
ويشترط بالنسبة للبندين 2، 3 آلا يزيد جملة ما يعفى منهما على 15% أو 3000 جنية أيهما اكبر أو المسدد الفعلي إذا كان اقل من أيهما.
ثم نأتي إلى خصم الشريحة المعفاة وقدرها 12000 جنية
وتحسب الضريبة على أساس الاتى:--
ال15000جنية الأولى 10%
ال20000جنية التالية15%
ما زاد على ال35000جنية20%
ونتعشم فى الله عزوجل أن يتم إلغاء هذه الضريبة التى تثقل كاهل كل موظف وان تتخذ الهيئة خطوات جادة وسريعة نحو تفعيل المرسوم العسكرى الخاص بالغاء خصم الضريبة على الاجور المتغيره وقصرها على الاساسي فقط
وأنا على استعداد كامل للاجابة على أى سؤال متعلق بهذة الضريبة اللعينة
[/size][/size][/b]