منتدى عشاق البريد المصري
موقع رابطة منتدى أصدقاء البريد المصري يرحب بكم ويتمنى لكم قضاء أسعد الاوقات فى رحابه ويدعوكم للتسجيل والمشاركة الفعالة في بناء وتطوير البريد المصري مع نخبة من أفضل الشخصيات البريدية بالمنتدى
منتدى عشاق البريد المصري
موقع رابطة منتدى أصدقاء البريد المصري يرحب بكم ويتمنى لكم قضاء أسعد الاوقات فى رحابه ويدعوكم للتسجيل والمشاركة الفعالة في بناء وتطوير البريد المصري مع نخبة من أفضل الشخصيات البريدية بالمنتدى
منتدى عشاق البريد المصري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الاخبار الحصرية بالبريد المصري
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
** إدارة منتدى العاملين بالبريد المصري تتقدم بأطيب التهاني والتبريكات لجميع العاملين ** بمناسبة قرب حلول عيدالأضحى المبارك أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات ** وتتمنى لكم قضاء أسعد الاوقات وأجمل الامنيات ** وكل عام وأنتم بخير

 

 عاجل : رفع حد الاعفاء الشخصي من ضريبة المرتبات الى 7000 جنيه

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
شكري النبوي
Admin
Admin
شكري النبوي


عدد المساهمات : 1490
تاريخ التسجيل : 05/03/2012
العمر : 60
الموقع : بنها

عاجل : رفع حد الاعفاء الشخصي من ضريبة المرتبات الى 7000 جنيه   Empty
مُساهمةموضوع: عاجل : رفع حد الاعفاء الشخصي من ضريبة المرتبات الى 7000 جنيه    عاجل : رفع حد الاعفاء الشخصي من ضريبة المرتبات الى 7000 جنيه   Emptyالأحد 14 أبريل 2013, 5:25 pm

الشورى يقر عددا من مواد "ضريبة الدخل" ويستكمل مشروع القانون الثلاثاء


الأحد، 14 أبريل 2013 - 16:50







عاجل : رفع حد الاعفاء الشخصي من ضريبة المرتبات الى 7000 جنيه   S4201314153424

وافق مجلس الشورى، خلال جلستيه الصباحية والمسائية اليوم، الأحد،
برئاسة الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، على عدد من مواد تعديلات مشروع
قانون الضريبة على الدخل، على أن يستكمل التصويت على باقى المواد فى جلسته
العامة الثلاثاء المقبل.



وجاءت نصوص المواد التى وافق عليها المجلس كالتالى:

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته وعلى
القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012، وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر مشروع
القانون الآتى نصه، ويقدم إلى مجلس الشورى:
(المادة الأولى)
يعدل تاريخ العمل بأحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام
قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ليكون اعتباراً
من اليوم التالى لنشر هذا القانون ويستمر العمل بقانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، ليكون اعتباراً من اليوم
التالى لتاريخ نشر هذا القانون، وبمراعاة ما يلى:
1- تسرى الأحكام المتعلقة بضريبة المرتبات وما فى حكمها اعتباراً من أول
الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون المرفق فى الجريدة الرسمية على أن
يعمل بالبند (1) من المادة (13) المشار إليه فى المادة من القانون إعتباراً
من 1-9-2013.

2- تسرى الأحكام المتعلقة بنظام الإضافة المشار إليه فى المواد 59 مكرر، 59
مكرر (1)، 59 مكرر (2)، 59 مكرر (3) وكذلك الضريبة المستقطعة من المنبع
المشار إليها فى الفقرة الأخيرة المضافة من المادة (56) من قانون الضريبة
على الدخل والمضافة بالقرار بقانون رقم (101) لسنة 2012، وذلك اعتباراً من
أول الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون.

3- تسرى الأحكام المتعلقة بالضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى
وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين
اعتبارا من الفترة الضريبية 2013 وتسرى بالنسبة إلى أرباح الأشخاص
الاعتبارية اعتباراً من الفترة الضريبية 2013 أو الفترة الضريبية التى تبدأ
بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الثانية)
يستبدل بنصوص المواد أرقام (11)، (13) بند 1، (31) بند 6، (63) بند 5،
(42)، (53)، (72)، (73)، (82) بند 2 وبند 3، (86)، (87) مكرر، (123) بند 4،
(135) بند 3 من قانون الضريبة على الدخل وتعديلات النصوص التالية:
مادة (11)
استثناء من أحكام المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل، تسرى الضريبة على
المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر 10%
بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم آخر.

وفى جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة
خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر طبقاً للقواعد والإجراءات التى
تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (13) بند (1)
"مبلغ 7000+1" جنيه إعفاءً شخصياً سنوياً للممول"
وألغت اللجنة التعديل الوارد فى المادة (31) بند (4) بمشروع الحكومة، وأيدت
النص كما ورد فى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة
2005 وتعديلاته، وتنص على:

ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من:
- عوائد السندات وصكوك التمويل على اختلاف أنواعها المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية التى تصدرها الدولة أو شركات الأموال.
- التوزيعات على أسهم رأس المال فى شركات المساهمة والتوصية بالأسهم.
- التوزيعات على حصص رأس المال فى الشركات ذات المسئولية المحددة وشركات
الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين فى شركات التوصية بالأسهم.
- التوزيعات على صكوك الاستثمار التى تصدرها صناديق الاستثمار.

مادة (31) بند (6):
6- الأرباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق
الاجتماعى للتنمية فى حدود نسبة هذا التمويل إلى رأس المال المستثمر، وبحد
أقصى ما يعادل 50% من الربح السنوى، وبما لا يجاوز خمسين ألف جنيه وذلك
لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب
الأحوال. وذلك بشرط إمساك دفاتر وحسابات منتظمة.

مادة (36) فقرة (5)
5- صافى إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية
فى مجال تخصصهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهن الحرة وبحد
أقصى خمسون ألف جنيه سنوياً، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول
الشهر التالى لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافاً إليها مدة التمرين
التى يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات أداء الخدمة العامة أو التجنيد أو
الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة، وتخفض المدة
المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لاول مرة إذا كان قد مضى
على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً.

مادة (42):
تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات
المبنية أو الأراضى للبناء عليها، عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها
بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله
أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض
مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات التى
آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى
رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس
سنوات.

ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف ويسرى
مقابل التأخير المقرر بالمادة 110 من القانون اعتباراً من اليوم التالى
لانتهاء المدة المحددة.

وفى حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقارى تحصيل الضريبة
وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الشهر،
ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ.

وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالوصية أو
التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع
على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاماً، ولا يعتبر تصرفاً خاضعاً
للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة
او للتحسين، كما لا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالتبرع أو الهبة
للحكومة أو وحدات الإدارية المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو
المشروعات ذات النفع العام.

ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول
فى حالة تطبيق البند (7) من المادة 19 من قانون الضريبة على الدخل
وتعديلاته.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://post.ahlamontada.net
aboabdo




عدد المساهمات : 10
تاريخ التسجيل : 13/04/2012

عاجل : رفع حد الاعفاء الشخصي من ضريبة المرتبات الى 7000 جنيه   Empty
مُساهمةموضوع: رد: عاجل : رفع حد الاعفاء الشخصي من ضريبة المرتبات الى 7000 جنيه    عاجل : رفع حد الاعفاء الشخصي من ضريبة المرتبات الى 7000 جنيه   Emptyالأحد 14 أبريل 2013, 10:30 pm

يعني اه يا استاذ شكري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عاجل : رفع حد الاعفاء الشخصي من ضريبة المرتبات الى 7000 جنيه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الف مبروك " مجلس الشورى يوافق على تعديل قانون ضريبة الدخل وإعفاء معظم العاملين من ضريبة المرتبات
» حصري " على موقع عشاق البريد المصري حساب ضريبة الدخل بالتعديلات الجديدة وأثرها على المرتبات
» عاجل| مسلحون يسطون على مكتب بريد قها بالقليوبية ويسرقون 800 ألف جنيه
» ضريبة كسب العمل متى وكيف يتم حسابها
» عاجل : سطو مسلح على مكتب بريد الشيخ زايد بمنطقة بريد الاسماعيلية وأصابة أحد العاملين بطلق ناري وسرقة 170000 جنيه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عشاق البريد المصري :: موضوعات بريدية عامة :: منتدى الشئون المالية والادارية-
انتقل الى: