حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على الصيغة النهائية لمسودة تعديل قانون
التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، وعلى القانون رقم 107 لسنة 1987
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى، وعلى القانون رقم 30 لسنة 1992
بزيادة المعاشات والتى انتهت من إعدادها وزارة التأمينات والشئون
الاجتماعية خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك قبيل أيام من إرساله إلى
مجلس الشورى تمهيدا لإقراره .
وقال مصدر مسئول بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية اليوم الثلاثاء - إن
الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أضفى تعديلات جوهرية على مسودة
القانون خلال نقاشها فى عدة جلسات التقى فيها القائمين على إعداد المسودة
بالوزارة، مؤكدا أن جميع هذه التعديلات جاءت انحيازا للمواطن المستحق
للتأمينات الاجتماعية .
وحددت المسودة فى مادتها الثانية على سريان أحكام القانون على كل من : أولا
"العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات
العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات
الاقتصادية بالقطاع العام "، وثانيا " العاملون الخاضعون لأحكام قانون
العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية : أن يكون سن المؤمن عليه 18 عاما
فأكثر، على أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة "
.
كما نصت المادة الثانية من المسودة على أن يصدر وزير التأمينات قرارا
بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة،
ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات والشحن والتفريغ، وثالثا المشتغلون
بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل داخل المنازل الخاصة
الذين يصدر بتحديدهم قرارا من وزير التأمينات .
وأضافت التعديلات بندا لتلك المادة، وهى أن تشمل أحكام القانون أفراد أسرة
صاحب العمل الذين يعملون لديه ولا تسرى فى شأنهم أحكام قانون العمل، وذلك
تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية استبعاد أفراد
أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا من تطبيق أحكام القانون.
وحددت المادة (5) من المسودة مفهوم مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين
الاجتماعى بدلا من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة
للتأمينات الاجتماعية، ونصت التعديلات أنه يتعين ألا يقل مجموع أجرى
الاشتراك الأساسى والمتغير عن الحد الأدنى للأجور المحدد وفقا لقانون
العمل، كما نصت أيضا على أن يعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية
العمل الذى يلتحق به المؤمن عليه داخل البلاد أثناء القيام بالإجازة الخاصة
بدون أجر ليكون الأجر الذى يحصل عليه العامل بجهة العمل الأخرى فى حكم
العمل الأصلى من جهة العمل الأصلية والذى يتم تحصيل اشتراكات التأمين
الاجتماعى وحساب الحقوق التأمينية عليه.
ونصت المادة 6 على أن يكون لنظام التأمين الاجتماعى المنصوص عليه فى هذا
القانون صندوقان هما صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى،
وصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، وأنه فى
حالة تغيير الشكل القانونى للجهة يجوز لوزير التأمينات الموافقة على
استمرار التبعية التأمينية للعاملين بالجهات التابعة لكل من الصندوقين وفق
وضعها القائم.
كما حددت المادة (11) اختصاصات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين
الاجتماعى باعتباره السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أموالها،
وأهمها اعتماد اللائحة المتعلقة بتعيين العاملين بالهيئة وترقياتهم وتحديد
رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وتأديبهم وسائر شئونهم الوظيفية دون التقيد
بنظم العاملين بالدولة، فضلا عن اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال
الصندوقين، وتعيين مديرى الاستثمار، وإقرار المسائل المالية والإدارية
والفنية التى تقضى القوانين والقرارات واللوائح باختصاص المجلس بها .
ونصت المادة (12) على تشكيل لجنة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية
بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على وزير التأمينات، وتتولى وضع ومتابعة
تنفيذ خطط وسياسات استثمار أموال صندوقى التأمين الاجتماعى.
وشددت المادة (18) من القانون على أن المؤمن عليه الذى يستحق المعاش يشترط
ألا يكون خاضعا لأحكام أى من قوانين التأمين الاجتماعى فى تاريخ تقديم طلب
الصرف، وألا يقل السن فى هذا التاريخ عن 45 عاما، وألا تقل مدة اشتراكه فى
التأمين عن 360 شهرا منها مدة اشتراك فعلية مسدد عنها اشتراكات لا تقل عن
240 شهرا .
وأكدت المادة (19) فى بندها الثالث على أنه يزداد المتوسط الذى يحسب على
أساسه معاش الأجر المتغير بواقع 3% عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك
الفعلية عن هذا الأجر بدلا من 2% بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه
الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير، وذلك بسبب أن ثبات الحد
الأقصى لأجر الاشتراك المتغير منذ عام 1992 وحتى 2008 وهو 500 جنيه شهريا
كحد أدنى أدى إلى تدنى قيمة متوسط هذا الأجر عن كامل مدة الاشتراك، لأن
الأجر الفعلى يزيد سنويا بنسبة العلاوات الخاصة بخلاف الزيادات الأخرى .
ونصت المادة (23) على أن يتم تقسيم مدة اشتراك المؤمن عليه فى الأجر
الأساسى إلى مدد منفصلة إذا ما كان من شأن ذلك تحقيق ميزة أفضل له عند
تقدير حقوقه التأمينية فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والتعويض الإضافى،
وذلك إذا تفاوتت فيها الأجور التى أديت عنها الاشتراكات، بشرط ألا تقل
المدة المطلوب حسابها منفصلة عن ثلاث سنوات وأن تجاوز نسبة التفاوت فى
الأجر فى نهاية كل مدة عن 20% من الأجر فى نهاية المدد السابقة.
كما شملت المادة 23 أنه لا يجوز تقسيم مدة الاشتراك فى التأمين إلى أكثر من
ثلاث مدد، وذلك بالإضافة إلى المدة الأخيرة من مدة اشتراك المؤمن عليه فى
التأمين، ويحدد أجر التسوية عن مجموع المدد، حيث يضرب كل متوسط فى مدته
محسوبة بواقع 1/45 ويجمع الناتج، ويقسم على مجموع المدد.
كما نصت المادة (24) على أن يكون الحد الأدنى لاجمالى المعاش المستحق فى
حالة بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، بنسبة 65% من الحد الأدنى لأجر
الاشتراك التأمينى شاملا كافة الزيادات والإعانات فى تاريخ الاستحقاق .
أما المادة (25) فقد أشارت إلى أن المصاب يستحق المعاش من أول شهر الذى ثبت
فيه العجز أو وقعت فيه الوفاة، بينما حددت المادة (34) أنه يجوز للمؤمن
عليه أن يطلب حساب أى عدد من السنوات الكاملة بعد سن 18 ضمن مدة اشتراكه فى
التأمين .
وذكرت المادة (37) من القانون أنه إذا انتهت الخدمة العسكرية للمؤمن عليه
المجند أو المستدعى بالخدمة أو المكلف لوفاته بسبب العمليات الحربية، كان
للمستحقين عنه الحق فى الجمع بين الحقوق المقررة فى القانون رقم 90 لسنة
1975 بدون حد أقصى، ويصرف مجموع المعاشين من إدارة التأمين والمعاشات
بالقوات المسلحة .
وعن إصابة العمل، نصت المادة (51) على أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل
أو وفاة فإنه يتم تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه، ويزداد
المعاش بنسبة 1% سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين وتعتبر كل زيادة
جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية بدلا من 5% كل 5 سنوات،
وأنه إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ35% فأكثر استحق
المصاب معاشا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51)
وتتم زيادة هذا المعاش وفقا للمادة نفسها.
وحددت المادة (54) أنه إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم لا تصل نسبته
إلى 35% استحق المصاب تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبا فى قيمة المعاش
المنصوص عليه، وذلك عن أربع سنوات، ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة.
وعن صندوق الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، نصت المادة (99) على إنشاء
الصندوق ويكون له شخصية اعتبارية مستقلة وتتكون أمواله من الموارد الآتية:
الاشتراكات التى يؤديها صاحب المعاش، و15% من عائد استثمار أموال التأمينات
الاجتماعية، والمبالغ التى يلتزم كل من صندوقى التأمين الاجتماعى بتخصيصها
لصالح هذا الصندوق والتى يحددها مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن المبالغ
المحصلة وفقا لأحكام البند السابق، والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس
إدارة الصندوق، وصافى الإيرادات الناتجة عن الأنشطة المختلفة لهذا الصندوق،
وما تخصصه الخزانة العامة للدولة، وعائد استثمار أموال واحتياطات الصندوق،
ونسبة 30% مما يقضى به من غرامات وفقا لأحكام هذا القانون .
كما حددت المادة أن يكون للصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وطريقة اختيار
أعضائه وتحديد المكافآت والمعاملة المالية لرئيس وأعضائه على ألا يقل عدد
أعضائه عن 9 أعضاء من بينهم 3 من أصحاب المعاشات .
وأشارت المادة (100) على أن يلتزم الصندوق برعاية أصحاب المعاشات خاصة فى
حالة عدم وجود عائلات لهم، على أن تشمل الرعاية الإقامة الكاملة بما فيها
المسكن والمأكل والمشرب، وتوفير المكتبات الثقافية، والوسائل الترفيهية،
وعدد من الخبراء والمشرفين على القيام بهذا الدور.
وأقرت المادة (103) من القانون أنه يجوز لرئيس الوزراء بناء على عرض من
وزير التأمينات أن يمنح أصحاب المعاشات المنتفعين تيسيرات خاصة منها تخفيضا
نسبيا فى تعريفة المواصلات أو أسعار دخول النوادى أو نفقات الرحلات وأيضا
أولوية لهم فى التيسيرات التى يقدمها بنك ناصر.
وحذفت المادتان (104) و(105) المرأة المطلقة من المستحقين لصرف المعاش حال
وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، حيث تم تحديد المستحقين على أنهم الأرملة
والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم
شروط الاستحقاق فى تاريخ الوفاة.
وأقرت المادة (112) رفع حدود الجمع بين المعاشات من 100 إلى 200 جنيه نظرا لعدم تعديله منذ ما يزيد على 20 سنة .
كما نصت المادة (113) على قطع معاش المستحق فى الحالات الآتية: زواج
الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة
منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره 500 جنيه ولا
تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة .
كما نصت المادة (114) أنه إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو عجز الابن
أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، يعاد توزيع المعاش،
ويمنح الابن أو الأخ الذى لم يكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش فى تاريخ
وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
وأقرت المادة (122) أنه عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التى كانت تصرف
المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره 500 جنيه تصرف
للأرمل أو أرشد الأولاد أو إلى أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.
وبالنسبة لاحتساب مدد الإجازات الخاصة بدون أجر، أقرت المادة (126) أن
المؤمن عليه يلتزم بحصته وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وذلك إذا رغب فى
حسابها ضمن مدة اشتراكه فى التأمين.
وأوضحت المادة (152) أن وزير العدل يحدد بالاتفاق مع وزير التأمينات
العاملين بالهيئة الذين تكون لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى تطبيق أحكام
هذا القانون، والذين يكون لهم الحق فى دخول محال العمل بما فى ذلك المنشآت
المقامة فى المناطق الحرة وغيرها من المناطق ذات الطبيعة القانونية الخاصة
فى مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة .
وشددت المادة (178) أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف
جنيه كل من حال دون دخول العاملين بالهيئة ممن لهم صفة مأمورى الضبط
القضائى محل العمل، أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر
والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ القانون، أو أعطى بيانات غير صحيحة
أو امتنتع عن إعطائها، مضيفة أنه فى حالة العود مرة أخرى تكون العقوبة
الحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف
جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وأقرت المادة (180) على معاقبة صاحب العمل أو المسئول المختص لديه بغرامة
لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه فى الحالات الآتية: عدم نقل
المصاب إلى مكان العلاج، وعدم إبلاغ الشرطة بأى حادث يصيب أحد عماله، وعدم
تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة، وعدم قيامه بخصم
المبالغ التى صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق، أو عدم قيامه بتوريد هذه
الاشتراكات