شكري النبوي Admin
عدد المساهمات : 1490 تاريخ التسجيل : 05/03/2012 العمر : 60 الموقع : بنها
| موضوع: السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة ( العاملون بالبريد لا يريدون الإضراب ) السبت 15 سبتمبر 2012, 5:30 pm | |
|
السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة ( العاملون بالبريد لا يريدون الإضراب ) نعم وأقسم بالله العظيم ونقسم جميعاً أن لا أحد من العاملين بالبريد يريد الإضراب ولكن تجاهل الإدارة العليا لشكاوى العاملين والظلم البين الذي لا يجد من الإدارة العليا إلا صم الآذان والإعراض هما السبب الوحيد للإضراب فإن كنتم مثلنا لا تريدون الإضراب فعليكم بعد التفضل بالإطلاع اتخاذ القرارات التالية والتي لا تكلف الإدارة مليماً واحدا
القرار الأول ******** تخفيض نسبة خصم صندوق الولاء من 8% إلى 5% مع إعفاء حافز التميز والبدلات والمكافآت من الخضوع لخصم الولاء ومنح مكافأة الولاء على الشامل عند بلوغ سن المعاش حيث أن خصم الولاء يكون على الشامل وهذا تحقيقاً لمبدأ العدالة والشفافية وذلك لان حصيلة صندوق الولاء تضاعفت شهرياً بنسبة 170% منذ إقرار زيادة طبيعة العمل 100%وزيادة حافز التميز 70%
القرار الثاني ******* نشر عقد الشراكة بين الهيئة القومية للبريد وبين شركة الاتصالات على موقع الهيئة وتحديد موعد لتوزيع الأرباح على العاملين ليطمئن كل موظف بريدي على أموال الهيئة وذلك لما تسرب من أنباء حول بيع الهيئة لحصتها مع الشركة وللوقوف على حقيقة ما أُعلن حول عدم قيام الشركة بتوزيع أرباح حتى الآن والسؤال ( هل الأمر متروك لما تقرره الشركة من توزيع أرباح من عدمه أم أن هناك بنود بالعقد تحدد نسبة الأرباح وتاريخ توزيعها والشروط الجزائية في حالة أخلال أحد الأطراف بأي بند من بنود العقد
القرار الثالث ******* وقف خصم ضريبة كسب العمل على العلاوات الخاصة المضمومة إلى الراتب الأساسي وكذلك طبيعة العمل والحوافز والمكافآت وذلك لإعفائها من الخضوع للضريبة بنص القانون وتطبيقاً للأحكام العديدة الصادرة من المحكمة الدستورية بذات الخصوص والتي من بينها الحكم الصادر بجلسة 28/4/2009 في الدعوى رقم 1178 لسنة 2008 مدني أول طنطا وسوف نرفق باقي الأحكام لسيادتكم بالمشاركات أدناه
القرار الرابع ******** زيادة سلفة صندوق الخدمة إلى 20000 جنيه بدلاً من 10000 جنيه وإعفائها من كافة المصاريف الإدارية مساهمة من الهيئة في مساعدة أبناءها العاملين في مواجهة أعباء المعيشة المتزايدة بعد زيادة الأسعار الجنونية في الآونة الأخيرة
القرار الخامس ********* وقف تنفيذ جميع قرارات التعيينات التي تمت في عهد الأستاذ مسعد عبد الغنى لمخالفتها كافة الشروط والمعايير الواردة بالمنشور الصادر برقم 278بتاريخ 12/6/2012وتحويل جميع المسئولين عن هذا الفساد الإداري إلى النيابة العامة وذلك لان من تم تعيينهم ليسوا من أبناء العاملين بل هم من أبناء المرتشين والمحاسيب وبقايا النظام الفاسد وهذا ما أدى إلى تحطيم الحالة النفسية للعاملين وإحباطهم وفقدهم الأمل في حياة كريمة و كل دوافع الانتماء إلى هذه الهيئة العريقة
القرار السادس ********* فسخ التعاقد مع شركة وادي النيل للخدمات الطبية لعدم التزامها ببنود العقد الموقع معها وتزايد شكاوى العاملين بجميع المناطق البريدية مع حصر كافة النفقات العلاجية التي تحملتها الهيئة أثناء التعاقد مع شركة أوبريشنز مصر للرعاية الصحية خلال العام الأخير وتوزيعها على مرتبات العاملين تحت بند مزايا علاجية ليستفيد منها كل عامل
سيدي الفاضل هذه القرارات الستة لا تكلف الهيئة مليما واحدا ولكنها تساهم مساهمة كبيرة في تحسين مرتبات العاملين وتحسين ورفع حالاتهم المعنوية والنفسية مما ينعكس ذلك بصورة إيجابية في حب العمل والانتماء إلى الهيئة و زيادة الإيرادات
سيدي الفاضل هذه الكلمات التي كتبتها هي مناشدات وليست إملاءات أو قرارات حاشا لله وهي تعبيراً عن آلام العاملين وما يشعرون به من ظلم وتجاهل أفقدهم حب الهيئة والانتماء لها ولكن ثقتنا فيكم كبيرة فلا تدعوا الفرصة تضيع من بين أيديكم حتى لا نظل نبكي دائما على اللبن المسكوب | |
|
شكري النبوي Admin
عدد المساهمات : 1490 تاريخ التسجيل : 05/03/2012 العمر : 60 الموقع : بنها
| موضوع: بعض الاحكام القضائية الصادرة بعدم جواز خصم ضريبة كسب العمل على الاجور المتغيرة ورد ما سبق خصمه السبت 15 سبتمبر 2012, 6:28 pm | |
|
دعوى استرداد ما تم خصمـه بغير وجه حق من علاوات
دعوى استرداد ما تم خصمـه بغير وجه حق من علاوات
انه فى يوم الموافق / / 2011 م الساعة
بناء على طلب السيد / أحمد عبد العظيم حسن العليمى - المقيم عمارة 92 مساكن الجمهورية – مدينة السلام – القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ /أحمد أحمد إمام و أمانى محمود و شحات عامر و طارق سعودى وهالة حلمى المحامون 8 شارع عزت مطر – دار السلام - القاهرة .
أنا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت :-
السيد الأستاذ الدكتور / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية – ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة – قسم قصر النيل – القاهرة .
مخاطباً مع /
المدعى يعمل ضابط شرطة برتبة عقيد ويشغل حالياً وظيفة
وحيث أن جهة عمل المدعى قامت بخصم وتحصيل مبالغ مالية بدون وجه حق من مرتبه و ما فى حكمه من مكافأت و اثابات و أجور اضافية و خلافه تحت مسمى ضريبة كسب عمل على العلاوات الخاصة وذلك عن المدة من عام 2006 وحتى عام2011 وتوريدها لمصلحة الضرائب التى يمثلها المعلن اليه بصفته .
وحيث أن اجمالى هذه المبالغ المخصومة بدون وجه حق تقدر بمبلغ جنيه " " وذلك من الوعاء المتمثل فى العلاوات الخاصة والمضمومة للأجر الأساسى والتى تم ضمها تباعا طبقا لأحكام القانونرقم 29 لسنة 1992 و ما تلاه من قوانين . وهذا المسلك من جانب الجهة المدعى عليها فى خصم وتحصيل مبالغ من المدعى بدون وجه حق حدث نتيجة للتطبيق الخاطىء للقانون بإخضاع العلاوات الخاصة المضمومة الى كافة الحوافز والأجور المتغيرة والمكافأت لضريبة كسب العمل .
وهذا المسلك الخاطىء يخالف نصوص القوانين الصادرة بشأن العلاوات الخاصة بدأ من القانون رقم101 لسنة1987و ما تلاه من قوانين مقررة لهذه العـلاوات والتى تواترت جميعها على النص على عدم خضوع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم .
حيث تنص المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1992 والخاص بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الاجتماعيةإلى الأجور الأساسية على أنه : -
" يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة ( 20 % ) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 / 6 / 1992 .............. ولا تعتبر هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسى للعامل ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم . "
كما نصت المادة الرابعة من ذات القانونعلى أن : -
" تضم الى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ............... ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم ..... " .
وقد أستقرت محكمة النقض علي أنه :-
" إذ كان النص في المادتين الأولى والرابعة من القوانين أرقام 101 لسنة 1987 ، 149 لسنة 1988 ، 123 لسنة 89 مؤداه تقرير علاوة خاصةشهرية للعاملين بالدولة والهيئات والمؤسسات العامة وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام وعدم خضوع هذه العلاوة لأية ضرائب أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهلهم نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار – حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية لها – فإن هذه العلاوة إذا ما منحت العاملين بالقطاع الخاص طواعية من مالكيه فإن مفهوم هذه النصوص يؤدى إلى عدم إخضاعها لأية ضرائب أو رسوم لتوافقها معها في العلة على نحو متساو يؤكد هذا النظر أن الشارع عندما أصدر القانون رقم 19 لسنة 1999 بشأن ذاتالعلاوة فطن لذلك وأورد في المادة الخامسة منه نصا يقرر إعفاء العلاوةالخاصة التي تمنح للعاملين بالقطاع الخاص من الضرائب والرسوم أسوةبالعاملين بالحكومة والمؤسسات والهيئات العامـة وهو ما يعتبر كاشفـا لذلكالمفهوم ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إعفاءالعلاوة الخاصة الممنوحة للمطعون ضدهم الخمسة الأوائل بالتطبيق لأحكامالقوانين أرقام 101 لسنة 1987 ، 149 لسنة 1988 ، 123 لسنـة 1989 والتيقررها مجلس إدارة الجمعية المطعون ضدها الأخيرة وهى من أشخاص القانونالخاص من ضريبة المرتبات فانه يكون قد أصاب صحيح القانون " .
" الطعن بالنقض رقم 1332 لسنة 74 ق جلسة 12/5/2008 "" الطعن بالنقض رقم 5051 لسنة 63 ق جلسة31/3/2001- ص 213 "
وذلك مفاده أن المشرع رغبة منه فى مساعدة العاملين بالدولة لمواجهة الزيادة فى أعباء المعيشة فقد منحهم علاوة خاصة بنسبة 20 % ولتحقيق الهدف منها فقد أبعدها عن الخضوع للضريبة على المرتبات حال تقريرها وكذلك عند ضمها إلى الأجر الأساسى للعامل وذلك وفق صراحة النص المشار اليه سلفاً .
و حيث أن مصلحة الضرائب المدعى عليها قد أقرت صراحة بإعفاء العلاوات الخاصةالمضمومة إلي الأجر الأساسي من الخضوع للضريبة علي المرتبات وذلك بالنسبةللأجر الأساسي والمكافآت أو الحوافز أو الأجور المتغيرة .
حيث أصدرتالمنشور رقم {1} لسنة 2008 بتاريخ 19/5/2008 والذي نص علي أنه : -
" أعمالاً لما تضمنه القانون رقم 29 لسنة 1992 وما تلاه منقوانين أخري وهي القوانين أرقام 174 لسنة 1993 ، 203 لسنة 1994 ، 23 لسنة 1995 ، 85 لسنة 1996 ، 82 لسنة 1997 , 90 لسنة 1998 ، 19 لسنة 1999 ، 84لسنة 2000 ، 18 لسنة 2001 وتنفيذاً لقرار مجلس السادة المستشارينالمؤرخ6/5/2008والمؤشر عليه يعتمد في 19/5/2008 بعدم خضوع العلاواتالخاصة المضمومة إلي كافة الحوافز والأجور المتغيرة والمكافآت المحسوبةبنسبة من الأجر الأسـاسي طبقـاً للقوانين سالفة الذكر وما تلته من قوانينأخري للضريبة علي المرتبات والأجور " . ولكن الجهة المدعى عليها لم تضع هذا المنشور حيز التنفيذ . حتى استحصل العديد من العاملين بالدولة على أحكاماً قضائية بأحقيتهم فى استرداد ما تم خصمه بغير وجه حق . وقد أصدر سيادة المعلن اليه قراراً فى غضون شهر يونيه لعام 2011 بالغاء ضريبة كسب العمل لعدم قانونيتها ابتداء من شهر يوليو لعام 2011 م. مع تنفيذ الأحكام الصادرة برد المبالغ المحصلة بغير وجه حق عن الأعوام السابقة .
وحيث أن طلبات المدعى تنحصر فى المطالبة برد ما تم دفعه بغير وجه حق ذلك لكون العلاوات الخاصة المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1992 و ما بعدها لا تخضع للضريبة على المرتبات . ومن ثم فلا مجال للجوء للجان الطعن الضريبى لعدم اختصاصها .
والمدعى يؤسس دعواه طبقا لنص المادة 181 / 1 من القانون المدنى والتى تنص على أن : -
" كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس يستحق له وجب عليه رده . " .
وكذا ما قضت به محكمةالنقض من أن : -
" مفاد نص المادتين 181 ، 182 مدنى أن المشرع أورد حالتين يجوز للموفى أن يسترد ما وفاه أولهما : الوفاء بدين غير مستحق أصلا وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء . وفى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أى تصرف قانونى آخر .. ثانيهما : أن يتم الوفاء صحيحا بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب . فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء . " .
" الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 1716 لسنة 51 ق – مكتب فنى – 43 جلسة 19 / 4 / 1992 ص 613 "
وحيث أن المدعى تقدم للجنة فض المنازعات بوزارة المالية بالطلب رقم لسنة 2011 والتى أصدرت توصيتها
ولكن دون استجابة من الجهة الادارية المدعى عليها وهو الأمر الذى حدا بالمدعى لإقامة دعواه الماثلة للحكم له بطلباته .
بنـاء عليـه انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليه بصفته وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة عابدين الجزئية الكائن مقرها بشارع رشدى – قسم عابدين – القاهرة . وذلكبجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صبـاحيوم الموافق / /2011 وذلك ليسمع الحكم بصفته بإلزامه بأن يرد للمـدعى مبلـغ وقدره جنيه " " قيمة ما تم
خصمه بدون وجه حق من المدعى تحت مسمى ضريبة كسب عمل على العلاوات الخاصة عن أعوام 2006 حتى2011 بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة . مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى . ولأجل العلم/
عدل سابقا من قبل شكري النبوي في الأربعاء 13 مارس 2013, 10:15 pm عدل 3 مرات | |
|
شكري النبوي Admin
عدد المساهمات : 1490 تاريخ التسجيل : 05/03/2012 العمر : 60 الموقع : بنها
| موضوع: رد: السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة ( العاملون بالبريد لا يريدون الإضراب ) السبت 15 سبتمبر 2012, 6:32 pm | |
| | |
|