1- إعلان وظائف الخدمة المدنية على بوابة الحكومة الإلكترونية.
2- لا يجوز فصل الموظف بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى يحددها القانون.
3- حجز وظائف للمحاربين القدماء وأسر المفقودين فى الحروب ومصابى العمليات الحربية والأمنية وذوى الإعاقة والأقزام.
4- يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل.
5- لا يجوز بأية حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الإشراف المباشر لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى نفس الوحدة.
6- ترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد بـ«الأقدمية».
7- يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه.
8- رفع العلاوات الدورية السنوية إلى 5% من الأجر الوظيفى.
9- يمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة علاوة تميز علمى.
10- تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
11- يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
12- للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين فى المرة الواحدة.
13- يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.
14- يستحق الموظف أجره من تاريخ تسلمه العمل.
15- يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يوماً ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.
16- يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2٫5٪ من أجره الوظيفى.
17- للموظف أن يطلب إحالته للمعاش المبكر إذا جاوز سن الخمسين.