لائحة شئون العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 70 لعام 1982 ولائحة
الجزاءات الخاصة
بهم الصادرة بالقرار رقم 131 لسنة 1983 تعتبر منعدمة قانونا لانها تعتمد
على نص المادة الغير دستوريه وهى المادة 16 من القانون 19 لسنة 1982
(التى خولت لمجلس الادارة وضع
اللائحة المتعلقة بتعيين العاملين وترقيتهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم
ومكافاءتهم وتاديبهم وسائر شئونهم دون تقيد بنظم العاملين بالدولة) وهى
مادة غير دستورية
ولان المادة الاولى من القانون
47 لسنة 1978 تنص (على انه يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين
الدنيين بالدولة بالاحكام الواردة بهذا القانون 1- العاملين بوزارات
الحكومة ومصالحها والاجهزة التى لها موازنات خاصة بها ....)
و أنه لما كان المستقر عليه
فقها وقضاء أنه لايجوز للوائح التنفيذية التى تصدرها السلطة التنفيذية
والتى تتضمن الأحكام التفصيلية والتكميلية اللازمة لتنفيذ القانون , أن
تعطل أحكامه أو تتناولها بالتعديل أو بالاستثناء , وينبغى على الجهة التى
تصدر اللوائح أن تتقيد بالمبادئ والأسس والضمانات سواء ما ورد منها فى
الدستور أو فى قانون نظام العاملين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام
، كما أن تخويل القانون لجهة معينة إصدار لائحة خاصة بالعاملين دون التقيد
بما هو مقرر بقانون بالنسبة لباقى العاملين بالدولة والقطاع العام لا يمكن
بحال من الأحوال اعتباره تفويضاً تشريعياً , إذ من المسلم به أن لكل من
القانون واللوائح التنفيذية والتفويض التشريعى مجاله وفقاً لأحكام الدستور.
كما استقر قضاء المحكمة علي أن
" المشرع إذا وضع نصاً تشريعياً فقد وجب التزامه ويمتنع مخالفته ، ومن
المسلمات أنه في حالة تعارض نص تشريعي مع نص تشريعي آخر وعدم إمكانية
التوفيق بينهما في الحدود التي رسمت لكل منهما يجب تغليب التشريع الأعلى
مرتبة على التشريع الأدنى منه إعمالاً لمبدأ تدرج القاعدة القانونية، فإن
تساويا مرتبة ولم يمكن التوفيق بينهما اعتبر النص اللاحق ناسخاً للنص
السابق
اى انة اذا تعارض القانون مع قرار وزارى فان الاحق هو القانون لقوته الدستورية
ولا يجوز ان تخالف اللائحة نصا
صريا بالقانون لان اللائحة تقصيل على تفصيل مبادئ القانون دون اضافة او
تعديل طبقا للمادة 144 من دستور 1971 ونص المادة 162من دستور 2012
ويتضح ذلك من كثرة الاحكام
التى وردة فى عدم دستورية المواد الطعون عليها من لائحة شئون العاملين
بالهيئة القومية للبريد وعلى سبيل المثال
حكم المحكمه الادارية في الطعن
5459 لسنة 41 ق جلسة 15/4/2001 انتهت المحكمة الى عدم مشروعية لائحة
العاملين بالهيئة القومية للبريد فيما يخص المادة 95 من لائحة شئون
العاملين الصادرة بقرار وزير النقل رقم 70 لسنة 1982 والمادة 13 من لائحة
الجزاءات التاديبيه الصادرة بقرار وزير النقل رقم 131لسنة 1983
قضية رقم 184 لسنة 25 ق- دستورية جلسة -12- فبراير -2006
الحكم بعدم دستورية ماتضمنه نص البند (1) من المادة (82) من لائحة العاملين بالهيئة القومية
حكمت المحكمة أولاً :- بعدم
دستورية ما تضمنه نص البند (1) من المادة (82) من لائحة العاملين بالهيئة
القومية للبريد الصادرة بقرار وزير المواصلات والنقل البحرى رقم 70لسنة
1982 والمستبدلة بالقرار رقم 102 لسنة 1998 من أنه لايجوز أن تزيد أجازة
مرافقة الزوج على ست سنوات.
ثانياً:- بسقوط نص المادة (69)
من ذات اللائحة فيما تضمنه من ألا يزيد مجموع مايحصل عليه العامل طوال مدة
خدمته من أجازات خاصة على عشر سنوات وذلك فى مجال تطبيقها على اجازة
مرافقة الزوج
قضية رقم 128 لسنة 30قضائيةالمحكمة الدستورية العليا "دستورية"
حكمت المحكمة : أولا : بعدم
دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (15) من لائحة العاملين بالهيئة
القومية للبريد الصادرة بقرار وزير المواصلات والنقل البحرى رقم 70 لسنة
1982 فيما نصت عليه من أنه " كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين
بمكافآت شاملة عند تعيينهم فى وظائف دائمة " . ثانيا : بتحديد اليوم التالى
لنشر هذا الحكم تاريخا لإعمال أثره .
قضية رقم 272 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 5/9/2004
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص
الفقرة الأخيرة من المادة (77) من لائحةالعاملين بالهيئة القومية للبريد
الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 70 لسنة 1982
المضافة بالقرار رقم 92 لسنة 1994 ، وذلك فيما تضمنه من حرمان العامل من
البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر ، متى كان عدم
الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل
حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم1351 لسنة 34 قضائية عليا بجلسة 30/11/1991
منشور بالمجموعة الرسمية للمكتب الفنى، السنة 37 ، الجزء الأول، صفحة 283 القاعدة رقم 23
- المادتان 41، 44 من لائحة
نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات
رقم 70 لسنة 1982 . المادة 37من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به
القانون رقم 47 لسنة 1978.
- المادة 41 من اللائحة المشار
إليها قد أوردت أحكاماً خاصة مغايرة لا مثيل لها فى نظام العاملين
المدنيين بالدولة قوامها أن العامل الذى يبدى كفاية خاصة وتميزاً ظاهراً فى
أداء أعمال وظيفته بما يؤهله لتحمل أعباء وظيفة أعلى ولو لم تتوافر بشأنه
شروط شغلها يجوز ندبه بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة للوظيفة الأعلى،
فإذا أحسن القيام بأعبائها كانت له الأولوية فى الترقية إليها دون التقيد
بالأقدمية - هذا الحكم الاستثنائي يرتهن تطبيقه بتحقق قدرات خاصة غير عادية
فى العامل - توافر مثل هذه القدرات لا بد من قيام دلائل من الأوراق تؤيدها
- أساس ذلك: يجب أن يقوم الندب إلى الوظيفة الأعلى إعمالا لحكم المادة 41
من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد على أصول ثابتة من الأوراق
تثبت أفضلية المنتدب طالما أن الندب فى هذه الحالة سيترتب عليه أثراً هاماً
وهو إعطاء المنتدب أولوية الترقية عند التساوي مع زميله فى مرتبة الكفاية
حتى ولو كان زميله أقدم منه - إذا لم يثبت ذلك فإن الندب فى هذه الحالة لا
يصلح أساساً صحيحاً لإعطاء الأولوية عند الترقية - نتيجة ذلك: تكون القاعدة
الأصولية فى هذه الحالة هى الواجبة التطبيق وهى أنه عند الترقية بالاختيار
إذا تساوى المرشحون للترقية فى مرتبة الكفاية فإنه يتعين الالتزام بترقية
الأقدم فىذات مرتبة الكفاية
الى جانب الكثير من القرارات
(المبنية على القانون 19/1982 ولائحة شئون العاملين بالهيئة القومية للبريد
) التى تم الغاءها لتعارض نصوص اللائحة مع قانون الدولة
طعن رقم 2341 لسنة 39 ق.ع جلسة 11-10-1997 لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادر بها قرار وزير النقل والمواصلات رقم 70 لسنة 1982
المشرع أخضع جمعي العاملين
بالهيئة القومية للبريد لنظام تقاريرالكفاية وذلك فيما عدا شاغلي الوظائف
العليا – الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى والوظائف العليا إنما تتم بوسيلة
الاختيار دون غيرها خلافاً للوظائف الأدنى التيتتم الترقية إليها
بالأقدمية والاختيار معاً بمراعاة النسب المبينة في الجدول المرافق للائحة –
المشرع في تلك اللائحة الخاصة سلك مسلكاً مغايراً لما ورد بالشريعة العامة
للتوظف نزولاً على اعتبارات قدرها وذلك فيما يتعلق بترقية العامل المعار،
ويأخذ حكم العامل المعار الحاصل على إجازة بدون مرتب، إثناء مدة الإعارة
فلم يجز ترقيته إلا مرة واحدة إبان الإعارة أو الإجازة طوال مدة خدمته وفى
النسبة المحددة للترقية بالأقدمية فأقاد بمفهوم المخالفة أن الترقية
بالنسبة إلى هؤلاء لا تجوز البتة إذا كانت الترقية بالاختيار – ليس من ريب
في أن ما قرره المشرع من ذلك إنما يتعلق بصميم ولايته وتقديره أخذاً في
الاعتبار ما ورد النص عليه في المادة 16من القانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء
الهيئة القومية للبريد من أن لمجلس إدارة الهيئة اقتراح وضع اللائحة
المتعلقة بالعاملين دون التقيد بنظام العاملين المدنيين بالدولة وهو ما لا
يدع بحال إلى تطبيق أحكام هذا النظام على العاملين بالهيئة إلا فيما سكنت
اللائحة عن تنظيمه من شئون توظفهم وبما لا يتعارض مع ما أوردته من أحكام.
تطبيق
حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 4264 لسنة 46 قضائية عليا بجلسة 8/3/2007 حكمت
المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض
الطعن التأديبي رقم 235 لسنه 26 ق. مع ما يترتب على ذلك من آثار .
حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم699 لسنة 35 قضائية عليا بجلسة 12/5/1991
منشور بالمجموعة الرسمية للمكتب الفنى، السنة 36 ، الجزء الثاني، صفحة 1249 القاعدة رقم 130
بالغاء الحكم المطعون فيه
وبإلغاء القرار رقم 70 الصدار فى 16/1/1986 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى
الترقية إلى الدرجة الأولى مع مايترتب على ذلك من أثار ، والزام المطعون
ضدها بالمصاريف
احمد سالم محمد
الأمين العام للنقابة المستقلة لبريد المنيا
ومتحدث اعلامى للاتحاد النوعى للنقابات المستقله