منتدى عشاق البريد المصري
موقع رابطة منتدى أصدقاء البريد المصري يرحب بكم ويتمنى لكم قضاء أسعد الاوقات فى رحابه ويدعوكم للتسجيل والمشاركة الفعالة في بناء وتطوير البريد المصري مع نخبة من أفضل الشخصيات البريدية بالمنتدى
منتدى عشاق البريد المصري
موقع رابطة منتدى أصدقاء البريد المصري يرحب بكم ويتمنى لكم قضاء أسعد الاوقات فى رحابه ويدعوكم للتسجيل والمشاركة الفعالة في بناء وتطوير البريد المصري مع نخبة من أفضل الشخصيات البريدية بالمنتدى
منتدى عشاق البريد المصري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الاخبار الحصرية بالبريد المصري
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
** إدارة منتدى العاملين بالبريد المصري تتقدم بأطيب التهاني والتبريكات لجميع العاملين ** بمناسبة قرب حلول عيدالأضحى المبارك أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات ** وتتمنى لكم قضاء أسعد الاوقات وأجمل الامنيات ** وكل عام وأنتم بخير

 

 الرد على رئيس الهيئة فى تطبيق الحد الادنى

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
رجب رمضان 14




عدد المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 15/01/2014

الرد على رئيس الهيئة فى تطبيق الحد الادنى Empty
مُساهمةموضوع: الرد على رئيس الهيئة فى تطبيق الحد الادنى   الرد على رئيس الهيئة فى تطبيق الحد الادنى Emptyالجمعة 21 فبراير 2014, 8:06 pm

ميلاتى وزملائي الأعزاء . كثر الكلام حول الحد الأدنى وتطبيقه بالهيئة . أولا أطالب كل من يتكلم في الموضوع أن يقرأ القانون بنفسه لأن ما لا يعلم ويفتى كثير .
وفقا لنص القانون فالحد الأدنى والأقصى هو يتحدث عن الدخل الإجمالى وليس المرتب . وفقا لما ورد إلينا يشمل ذلك كافة ما يحصل عليه العامل من بدلات وحوافز وبدل سهر وبدل وجبة أو مكافأت .....إلخ ويشمل ذلك المبالغ التى يحصل عليها الموظف مرة أو مرتين فى السنة مثل مكافأة مجلس الإدارة أو الحافز الربع سنوى .
الحد الأدنى للدخل الإجمالى هو 1200 جنيه . البعض يريد منى إتخاذ قرارات غير قانونية لصرف أموال بالمخالفة للقانون وهو ما سيؤدى لدخولى السجن بتهمة عدم تطبيق القانون وإهدار المال العام .
يا جماعة نحن نعمل فى ظل منظومة العمل العام وتحكمنا قوانين ولوائح وتعليمات ولا يمكن أن نخالفها وليس لى مصلحة فى مخالفتها . لماذا أمتنع عن صرف أموال للعاملين إذا كان القانون يلزمنى بذلك ؟
برجاء توخى الحرص فيما ننقله من معلومات و إشاعات هدفها تهييج العاملين بأي طريقة .
 اقول للسيد رئيس الهيئة يجب ان تقوم بابلاغ النيابة عن رئيس الهيئة السابق الذى قام
 
بتطبيق 200% ان كنت صادق لانه خالف القانون لاننا وحسب كلام حضرتك لا نستحق200% وايك نص قرار


قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 997 لسنة 2011
بالقواعد التنفيذية لصرف حافز الإثابة الإضافي
للعاملين المدنيين بالدولة
 
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 13/2/2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 30/3/2011 ؛
و على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 و تعديلاته و لائحته التنفيذية ؛
و على المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012 و تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل ؛
و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249 لسنة 1998 بمنح العاملين المدنيين بالدولة مكافأة شهرية تعادل الفرق بين نسبة (25%) من الأجر الأساسي الشهري و ما يتقاضونه فعلاً من حوافز اقل ؛
و على قراري وزير الدولة للتنمية الإدارية رقمي 220 لسنة 1998 ، و 51 لسنة 2008 بالقواعد التنفيذية لصرف حافز الإثابة الإضافي للعاملين بوحدات الإدارة المحلية ؛
و بعد موافقة وزير المالية ؛
 
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
 
اعتباراً من 1/7/2011 يزاد إجمالي قيمة ما كان يصرف للعاملين المدنيين بالوزارات و المصالح و الأجهزة ذات الموازنات الخاصة و الهيئات الخدمية و وحدات الإدارة المحلية من حوافز و مقابل جهود غير عادية و بدلات و مكافآت دورية أو سنوية إلى ما يعادل نسبة (200%) من المرتب الأساسي للعامل .
 
و لا يدخل في حساب غجمالي تلك القيمة ما يتقرر للعامل من مكافآت جذب العمالة أو بدل التفرغ أو بدل الإقامة في المناطق النائية أو بدل ظروف و مخاطر الوظيفة .
( المادة الثانية )
اعتباراً من 1/7/2011 يمنح العاملون المشار إليهم بالمادة الأولى من هذا القرارحافز إثابة إضافي شهري يمثل الفرق بين ما يتقاضونه فعلاً من حوافز و مقابل جهود غير عادية و بدلات و مكافآت دورية أو سنوية لها صفة العموم ، و تصرف بصفة بصفة جماعية لمرة واحدة أو لعدة مرات في العام الواحد و نسبة ال (200%) المقررة بالمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 و تحسب قيمة هذا الحافز بالنسبة لكل عامل على النحو التالي :
أولاً – يتم حساب ما يتقاضاه العامل من حوافز أو بدلات أو مكافآت على النحو المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القرار،  و يتم الخصم بها على موازنة الوحدة و تحدد قيمتها بالجنيه .
 
ثانياًَ -  يصرف هذا الحافز للعاملين المستدعين لخدمة الاحتياط أو المستبقين في الخدمة العسكرية ،  كما يحق للعاملين الذين يتقرر لهم العمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر منحهم النسبة المقررة إذا توافرت شروط استحقاقها .
 
( المادة الثالثة )
يكون صرف الزيادة المقررة طبقاً لحكم المادة الحادية عشرة من المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 كحافز إثابة إضافي وفقاً للضوابط الآتية :
 
1-  يستفيد من هذا القراركافة العاملين المدنيين بالوزارات و المصالح و الأجهزة ذات الموازنات الخاصة و الهيئات الخدمية و وحدات الإدارة المحلية الذين لا تسري عليهم نظم إثابة افضل ،  و هم العاملون الذين يقل مجمل مجموع ما يتقاضونه من حوافز و مقابل جهود غير عادية و بدلات و مكافآت دورية أو سنوية لها صفة العموم و تصرف بصفة جماعية لمرة واحدة أو لعدة مرات في العام الواحد عن نسبة ال (200% ) من الأجر الأساسي شهرياً ،  على أن يتم حساب متوسطها الشهري بالجنيه عند حساب القيمة المشار إليها .
 
 
 
2- لا يسيتفيد من هذا القراركل من :
العاملين المشار إليهم بالمادة الأولى من هذا القرار الذين تسري بشأنهم نظم إثابة أفضل أو يتقاضون حوافز و مقابل جهود غيرعادية و بدلات و مكافآت دورية أو سنوية تزيد نسبتها على (200%) من الأجر الأساسي ، و لو تم الخصم بها على أي مسمى بموازنة الوحدة .
 
العاملين الذين يعملون في الخارج من مختلف الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، و ذلك فيما عدا العاملين الذين يعتبر عملهم بالخارج امتداداً لعملهم الأصلي .
 
العاملين المعارين للعمل خارج البلاد أو للعمل بالداخل لغير الجهات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار.
 
العاملين الموجودين بالداخل أو بالخارج في إجازة خاصة بدون مرتب أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات ، و ذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة .
 
و يصرف حافز الإثابة الإضافي لهم عند العودة إلى العمل اعتباراً من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل و على أساس الأجر الأساسي في 1/7/2011 ، كما تصرف لمن يعين بالجهات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار بعد هذا التاريخ و وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القرار.
 
(المادة الرابعة )
لا يدخل في حساب إجمالي قيمة ما يتقاضاه العاملون من حوافز ومقابل جهود غير عادية و بدلات و مكافآت دورية أو سنوية لها صفة العموم ، و تصرف بصفة جماعية لمرة واحدة أو لعدة مرات في العام الواحد ما يلي :
 
1- مكافأة جذب العمالة .
2- بدلات التفرغ .
3- بدلات الإقامة بالجهات النائية .
4- بدلات ظروف و مخاطرالوظيفة .
 
 
( المادة الخامسة )
على الوحدات الإدارية المستفيدة من تطبيق حكم المادة الحادية عشرة من المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 المشار إليه موافاة الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة في موعد غايته 1/9/2011 بالبيانات التالية طبقاً للنموذج الذي يعده الجهاز لهذا الغرض :
-1أعداد المستفيدين من الحافز موزعاً على الدرجات المالية المشغولة للقائمين بالعمل فعلاً ،  و تحديد التكلفة التقديرية المترتبة على صرفه بعد خصم المعتمد لهم فعلاً ، و ذلك على أساس شهري .
 
2-      شرائح صرف الحافز المقرر بالوحدة حالياً و نظم الإثابة الأخرى و الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض و البند و النوع الذي يتم الخصم عليه بتكاليف الصرف و أعداد المستحقين ، و ذلك لمراجعته وفقاً للثابت لذى الجهاز من الاعتمادات الوارد بالموازنة و ما تم الموافقة عليه خلال السنة المالية .
 
( المادة السادسة )
يتم الخصم بتكاليف الزيادة المنصوص عليها في هذا القرارعلى اعتمادات الباب الأول " الأجورو تعويضات العاملين " اعتباراً من 1/7/2011 ، و ذلك وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة المالية .
 
( المادة السابعة )
يمنح العاملون المعينون اعتباراً من 1/7/2011 على الدرجة السادسة تعييناً مبتدأ مكافأة استثنائية مقدارها 16 جنيهاً لمواجهة الأعباء المعيشية ، على أن تدخل هذه المكافأة في حساب الحوافز و المكافأة و البدلات المنصوص عليها بحكم المادة الإولى من هذا القرارعند حساب نسبة ال (200%) اعتباراً من 1/12/2012 .
 
( المادة الثامنة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به من تاريخ صدوره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 26 شعبان سنة 1432 هـ
                                ( الموافق 27 يولية سنة 2011 م ).
    رئيس مجلس الوزراء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
TAYSSIRAHMED




عدد المساهمات : 3
تاريخ التسجيل : 19/02/2014

الرد على رئيس الهيئة فى تطبيق الحد الادنى Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرد على رئيس الهيئة فى تطبيق الحد الادنى   الرد على رئيس الهيئة فى تطبيق الحد الادنى Emptyالجمعة 21 فبراير 2014, 11:59 pm

الله يبارك فيك صديقي العزيز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الرد على رئيس الهيئة فى تطبيق الحد الادنى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عاجل : قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 بشأن تطبيق الحد الادنى للأجور
» جدول الاجور والمرتبات الجديدة بعد تطبيق الحد الادنى للاجور يناير 2014
» سؤال بشان الحد الادنى
» علاوة الحد الادنى للاجور ف يناير
» عاجل جدا : منشور علاوة الحد الادنى للأجور رقم ( 1 ) لسنة 2014

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عشاق البريد المصري :: موضوعات بريدية عامة :: منتدى الشكاوى والمقترحات البريدية-
انتقل الى: