وزير المالية يصدر قواعد صرف العلاوة الخاصة
• بدء صرف زيادات الاجور والمعاشات من يوليو الحالي .
• العاملون من مستحقي معاش عن الغير يجمعون بين زيادة الاجر والمعاش .
• اعفاء العلاوة الخاصة من الخضوع لأية ضرائب او رسوم .
• العاملون المؤقتون بالجهات العامة يستفيدون من العلاوة .
تبدأ الجهات العامة بالدولة في تطبيق قانون منح العاملين
المدنيين بالدولة وأصحاب المعاشات علاوة خاصة بقيمة 15% من راتب او معاش
يوليو الحالي حيث اصدر السيد ممتاز السعيد وزير المالية قواعد صرف العلاوة
والتي تقررت بالقانون رقم 82 لسنة 2012.
وصرح الوزير بان وزارة المالية
ارسلت لكافة الجهات العامة المستفيدة من قانون العلاوة الخاصة لموافاة
وزارة المالية بموقف الصرف الفعلي واحتياجات تلك الجهات المالية لتعزيز
الباب الاول الاجور وتعويضات العاملين وبعد استنفادها لأية وفر يتحقق لديها
وذلك في موعد غايته اخر يناير 2013.
واضاف الوزير ان العلاوة سيتم
حسابها بنسبة 15% من الأجر الاساسي او المكافاة الشاملة المستحقة للعاملين
في 30 يونيه 2012 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبدون
حد ادني او اقصي للعلاوة علي ان يستفيد منها جميع العاملين الدائمين
والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية
والهيئات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع
الاعمال العام والعاملين بالدولة ممن ينظم شئون توظيفهم قوانين او لوائح
خاصة وذوي المناصب العامة والربط الثابت.
وقال ان العلاوة لن تخضع لاية
ضريبة او رسوم علي ان يتم ضمها للاجر الاساسي للعاملين بالدولة اعتبارا من
اول يوليو 2017 حتي لو تجاوز بها الاجر نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت
للوظيفة او المنصب.
واضاف الوزير ان قواعد الصرف اكدت ايضا علي اعفاء
تلك العلاوة من الضرائب حتي بعد ضمها للاجر الاساسي وان كانت الاجور
المتغيرة التي ستترتب علي ضم العلاوة للاجر الاساسي ستخضع بطبيعة الحال
للضرائب.
وبالنسبة للفئات المستثناة من الاستفادة بالعلاوة اشار الوزير
الي ان العاملين بالخارج من الجهات العامة لا يستفيدون بالقرار الا اذا كان
عملهم بالخارج يعد امتدادا لعملهم الاصلي ايضا لا تسري العلاوة علي
العاملون المعارون للعمل خارج البلاد او للعمل بالداخل في جهات غير الجهاز
الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية
والاقتصادية ايضا الحاصلون علي اجازة خاصة بدون مرتب وكل من لا يتقاضي
مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في اجازات خاصة او منح
دراسية او بعثات وذلك طوال مدة الاجازة او المنحة او البعثة علي ان تصرف
لهم العلاوة عند العودة للعمل بالداخل.
وبالنسبة للعاملين المنتدبين
اوضح الوزير ان صرف العلاوة سيتم من جهة عملهم المنتدبين منها اما المعارون
فان العلاوة تصرف لهم من الجهة المعارون لها.
اما بالنسبة للعاملين
المؤقتين فيتم صرف العلاوة لهم بقرار من السلطة المختصة علي ان يتم خصم
قيمتها من الاعتمادات التي يخصم عليها بأجورهم الشهرية مع مراعاة ان العمال
التابعون للمقاولين او لمتعهدي اشغال او اعمال معينة لدي الجهات العامة لا
تسري عليهم العلاوة.
وفي حالة الجمع بين المعاش واجر من العمل في احدي
الجهات العامة اوضح الوزير ان القواعد تنص علي احقية العامل المستحق لمعاش
عن نفسه ولم يبلغ سن الستين في صرف العلاوة الخاصة علي ان تخطر جهة عمله
هيئة التأمينات الاجتماعية بمقدار العلاوة وإذا كانت اقل من علاوة المعاش
يزاد المعاش بقيمة الفرق اما اذا كانت علاوة الاجر تساوي او تزيد علي علاوة
المعاش فلا يصرف له شيء من التأمينات الاجتماعية.
وأضاف الوزير انه في
حالة تجاوز العامل لسن الستين او بلغها تصرف له زيادة المعاش فان كانت هذه
الزيادة اقل من علاوة الاجر فان علي جهة عمله ان تصرف له الفرق وذلك بعد
الحصول علي بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة
له.
وفي حالة اذا كان العامل مستحقا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة في الاجر والزيادة في المعاش.
(المصدر وزارة المالية)