منتدى عشاق البريد المصري
موقع رابطة منتدى أصدقاء البريد المصري يرحب بكم ويتمنى لكم قضاء أسعد الاوقات فى رحابه ويدعوكم للتسجيل والمشاركة الفعالة في بناء وتطوير البريد المصري مع نخبة من أفضل الشخصيات البريدية بالمنتدى
منتدى عشاق البريد المصري
موقع رابطة منتدى أصدقاء البريد المصري يرحب بكم ويتمنى لكم قضاء أسعد الاوقات فى رحابه ويدعوكم للتسجيل والمشاركة الفعالة في بناء وتطوير البريد المصري مع نخبة من أفضل الشخصيات البريدية بالمنتدى
منتدى عشاق البريد المصري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الاخبار الحصرية بالبريد المصري
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
** إدارة منتدى العاملين بالبريد المصري تتقدم بأطيب التهاني والتبريكات لجميع العاملين ** بمناسبة قرب حلول عيدالأضحى المبارك أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات ** وتتمنى لكم قضاء أسعد الاوقات وأجمل الامنيات ** وكل عام وأنتم بخير

 

 الحكم التاريخي الصادر من مجلس الدولة بإعفاء مايقابل العلاوات الخاصة المضافة الى الاساسي من مكافآت وحوافز من ضريبة كسب العمل

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
شكري النبوي
Admin
Admin
شكري النبوي


عدد المساهمات : 1490
تاريخ التسجيل : 05/03/2012
العمر : 60
الموقع : بنها

الحكم التاريخي الصادر من مجلس الدولة بإعفاء مايقابل العلاوات الخاصة المضافة الى الاساسي من مكافآت وحوافز من ضريبة كسب العمل    Empty
مُساهمةموضوع: الحكم التاريخي الصادر من مجلس الدولة بإعفاء مايقابل العلاوات الخاصة المضافة الى الاساسي من مكافآت وحوافز من ضريبة كسب العمل    الحكم التاريخي الصادر من مجلس الدولة بإعفاء مايقابل العلاوات الخاصة المضافة الى الاساسي من مكافآت وحوافز من ضريبة كسب العمل    Emptyالأحد 11 يناير 2015, 9:09 pm

الحكم التاريخي الصادر من مجلس الدولة بإعفاء مايقابل العلاوات الخاصة المضافة الى الاساسي من مكافآت وحوافز من ضريبة كسب العمل    920

أصدر مجلس الدولة، اليوم الخميس، حكمًا تاريخيًا يعفى علاوات العاملين بالجهات الإدارية والمكافآت الخاصة من الضرائب والرسوم، وشدد في حيثيات الحكم على استعادة هذه الخصومات بأثر رجعى. 
قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار طارق نعمان الفيل، نائب رئيس المجلس، بإلزام الجهات الإدارية بالدولة بإعفاء العلاوات الخاصة المضمومة إلى الراتب الأساسي من أي ضرائب أو رسوم ورد المبالغ التي تم خصمها دون وجه حق.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر تحت عضوية المستشارين محمد جمال الدين، وحسام بطيخ أن المحكمة استقبلت عشرات الدعاوى من العاملين في عدد الجهات الإدارية منها وزارة الخارجية والشهر العقاري ووزارة العدل تطالب بوقف احتساب ضريبة كسب العمل على العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للراتب وكذلك الأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها استرداد ما تم خصمه من مبالغ دون وجه حق.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى الفتوى التي أقرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي أوضحت فيها أن الضريبة على الرواتب تسرى على ما تدفعه الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة للموظف من راتب مقابل العمل الفعلي وما يؤديه له من مزايا نقدية وعينية كجزء متمم لهذا الراتب، كما تسرى هذه الضريبة على ما يأخذ حكم الراتب من دفعات دورية وعلى ما يدفع للموظف بصفة مستمرة من مكافآت عن أعمال مكملة للعمل الأصلي، وأعفى المشرع العلاوات الخاصة المضمومة إلى الراتب الأساسي من أي ضرائب أو رسوم بما فيها الضريبة الموحدة على الرواتب، ومن ثم فإن الإعفاء يقتصر على قيمة هذه العلاوات ولا يمتد إلى غيرها من أي مبالغ تكون قد تأثرت بالضم كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التي تصرف منسوبة إلى الأجر الأساسي.
جاء ذلك في الدعوى رقم 1160 لسنة 60 ق الـمـقــــامـــة مــن معتز محمد محمد محمد عبد المقصود، ضد كل من وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقارى ووزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بصفتهم. 
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعى بصحيفة دعواه ذكر بأن الجهة الإدارية تقوم بإخضاع العلاوات الخاصة المضمومة إلى الراتب الأساسى لضريبة كسب عمل، وهو الأمر الذي لم تجحده الجهة الإدارية أو تنكره.
وأضاف أن المُشرع أعفى العلاوات الخاصة المضمومة إلى الراتب الأساسى من أي ضرائب أو رسوم وفقًا لنص المادة الرابعة من القانون رقم 29 لسنة 1992 سالفة الذكر وما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الأمر الذي يكون معه مسلك الجهة الإدارية في هذا الشأن غير متفق وصحيح حكم القانون، إذ إنه يتعين عليها تجريد الراتب من العلاوت الخاصة قبل إخضاعه للضريبة على الرواتب، ومن ثم يتعين الحكم بأحقيـة المدعـى في إعفاء العلاوات الخاصة المضمومة إلى راتبه الأساسى طبقًا للقانون رقم 29 لسنة 1992 وما تلاه من قوانين من أي ضرائب أو رسوم مع إلزام الجهة الإدارية بأن ترد إليه المبالغ التي تم خصمها منه دون وجه حق اعتبارًا من الخمس سنوات السابقة على تاريخ اللجوء إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات، إعمالًا لقواعد التقادم الخمسي مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.


عدل سابقا من قبل شكري النبوي في الأحد 11 يناير 2015, 9:21 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://post.ahlamontada.net
شكري النبوي
Admin
Admin
شكري النبوي


عدد المساهمات : 1490
تاريخ التسجيل : 05/03/2012
العمر : 60
الموقع : بنها

الحكم التاريخي الصادر من مجلس الدولة بإعفاء مايقابل العلاوات الخاصة المضافة الى الاساسي من مكافآت وحوافز من ضريبة كسب العمل    Empty
مُساهمةموضوع: «مجلس الدولة»: إعفاء العلاوات الخاصة من الضرائب لمقيمي الدعاوى فقط   الحكم التاريخي الصادر من مجلس الدولة بإعفاء مايقابل العلاوات الخاصة المضافة الى الاساسي من مكافآت وحوافز من ضريبة كسب العمل    Emptyالأحد 11 يناير 2015, 9:20 pm

أكد مصدر قضائى بمجلس الدولة، أن المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية أصدرت أكثر من 350 حكما قضائيا خاصا بإعفاء العلاوات الخاصة لمقيمي الدعاوى المضمومة إلى مرتبهم الأساسي، من أي ضرائب أو رسوم، مع إلزام الجهة الإدارية برد المبالغ التى تم خصمها منهم دون وجه حق، اعتباراً من الخمس سنوات السابقة علي تاريخ اللجوء إلى لجان التوفيق فى بعض المنازعات؛ إعمالا لقواعد التقادم الخمسي مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

وأضاف المصدر، أن الحكم لا يسري على جميع العاملين فى الجهات والمؤسسات الإدارية في الدولة إلا بعد اللجواء إلى المحكمة وإصدار أحكام قضائية لصالحهم من مجلس الدولة، مؤكدا أن الأحكام ستكون ثابتة لأن هذه الأحكام تعتبر مبدأ من مبادئ المجلس.

وأوضح المصدر، أن الأحكام جاءت استنادا إلى المادة (38) من الدستور التي تنص على الآتي: "يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة الى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.. لا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو الغاؤها إلا بقانون ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون".

وأشار إلى أن المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية تنص على أن "يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهريه بنسبة (20%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/1992 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل".

كما أن المادة الثانية منه تنص على أنه "يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمين والمؤقتين والمعينين بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات العامة أو بالمؤسسات العامة أو بشركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت".

وتنص المادة الرابعة منه على أن "تضم إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه:

- العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 إعتبارا من أول يوليو سنة 1992
- العلاوة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988 أعتبارا من أول يوليو سنة 1993
- العلاوة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 إعتبارا من أول يوليو سنة 1994
- العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990 إعتبارا من أول يوليو سنة 1995
- العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991 إعتبارا من أول يوليو سنة 1996
- العلاوة المقررة بهذا القانون إعتبارا من أول يوليو 1997

وأكد أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة انتهت الى أن "الضريبة على المرتبات تسرى على ما تدفعه الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة للموظف من مرتب مقابل العمل الفعلي وما يؤديه له من مزايا نقدية وعينية كجزء متمم لهذا المرتب".

كما تسرى هذه الضريبة على ما يأخذ حكم المرتب من دفعات دورية وعلى ما يدفع للموظف بصفة مستمرة من مكافآت عن أعمال مكملة للعمل الأصلي، وقد أعفى المشرع العلاوات الخاصة المضمومة إلي المرتب الأساسي من أي ضرائب أو رسوم بما فيها الضريبة الموحدة على المرتبات، ومن ثم فان الإعفاء يقتصر على قيمة هذه العلاوات ولا يمتد إلي غيرها من أي مبالغ تكون قد تأثرت بالضم كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التي تصرف منسوبة إلي الأجر الأساسي، إذ أن الضم لا يغير من طبيعة هذه المبالغ فتظل خاضعة لأحكام قانون الضرائب على الدخل المشار إليه ولا يمتد إليها الإعفاء المقرر بقوانين ضم العلاوات الخاصة التي قصرت الإعفاء على العلاوات دون غيرها لما يتأثر بها ولا يصح القول بغير ذلك لمخالفته لصريح نصوص هذه القوانين ولما هو مستقر عليه فقهاً وقضاء.

وإفتاء من أن النصوص المقررة للإعفاءات الضريبية يجب أن تفسر تفسيراَ ضيقاً فلا يتوسع فيها ولا يقاس عليها. "فتوى رقم 5 ــ ملف رقم 86/4/1488 ــ جلسة 1/1/2004 و فتوى اللجنة الأولي رقم 470 ــ بجلسة 1/8/2003 ــ مشار إليهما في كتاب العاملون المدنيون بالدولة في قضاء وإفتاء مجلس الدولة في خمسين عاماً من 159 /2008 ــ الكتاب الثالث ــ للمستشار محمد ماهر أبو العينين ــ ص 295, 296".

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://post.ahlamontada.net
saberfaraag182




عدد المساهمات : 2
تاريخ التسجيل : 04/07/2014

الحكم التاريخي الصادر من مجلس الدولة بإعفاء مايقابل العلاوات الخاصة المضافة الى الاساسي من مكافآت وحوافز من ضريبة كسب العمل    Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحكم التاريخي الصادر من مجلس الدولة بإعفاء مايقابل العلاوات الخاصة المضافة الى الاساسي من مكافآت وحوافز من ضريبة كسب العمل    الحكم التاريخي الصادر من مجلس الدولة بإعفاء مايقابل العلاوات الخاصة المضافة الى الاساسي من مكافآت وحوافز من ضريبة كسب العمل    Emptyالجمعة 23 يناير 2015, 3:40 pm

معنى الكلام ده ان احنا كبريديين لازم نرفع قضايا بمجلس الدولة ثم ناخد حكم ؟ ولا اية ؟
يا ريت توضح اكتر سيادتك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شكري النبوي
Admin
Admin
شكري النبوي


عدد المساهمات : 1490
تاريخ التسجيل : 05/03/2012
العمر : 60
الموقع : بنها

الحكم التاريخي الصادر من مجلس الدولة بإعفاء مايقابل العلاوات الخاصة المضافة الى الاساسي من مكافآت وحوافز من ضريبة كسب العمل    Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحكم التاريخي الصادر من مجلس الدولة بإعفاء مايقابل العلاوات الخاصة المضافة الى الاساسي من مكافآت وحوافز من ضريبة كسب العمل    الحكم التاريخي الصادر من مجلس الدولة بإعفاء مايقابل العلاوات الخاصة المضافة الى الاساسي من مكافآت وحوافز من ضريبة كسب العمل    Emptyالجمعة 27 فبراير 2015, 12:05 pm

saberfaraag182 كتب:
معنى الكلام ده ان احنا كبريديين لازم نرفع قضايا بمجلس الدولة ثم ناخد حكم ؟ ولا اية ؟
يا ريت توضح اكتر سيادتك.
بكل أسف نعم وذلك لاعتراض وزارة المالية على الحكم 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://post.ahlamontada.net
 
الحكم التاريخي الصادر من مجلس الدولة بإعفاء مايقابل العلاوات الخاصة المضافة الى الاساسي من مكافآت وحوافز من ضريبة كسب العمل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام المحكمة الدستورية العليا بعدم أحقية مصلحة الضرائب في خصم ضريبة كسب العمل على الاجور المتغيرة
» "كهرباء مصر" توافق على إعفاء العلاوات الخاصة من ضريبة كسب العمل
» حكم نهائي: إلغاء ضريبة كسب العمل علي العلاوات الخاصة والأجور المتغيرة
» بحكم نهائي: إلغاء ضريبة كسب العمل علي العلاوات الخاصة والأجور المتغيرة
» عاجل : حكم نهائي بإلغاء ضريبة كسب العمل علي العلاوات الخاصة والأجور المتغيرة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عشاق البريد المصري :: موضوعات بريدية عامة :: عــــــــاجل ( الاخبار البريدية )-
انتقل الى: